صفحة جزء
فائدة : تحرم إجارة فحل للنزو . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا تصح . وقيل : تصح . وهو تخريج لأبي الخطاب . بناء على إجارة الظئر للرضاع ، واحتمال لابن عقيل . ذكره الزركشي . وكرهه الإمام أحمد رحمه الله . زاد حرب : جدا . قيل : فالذي يعطي ولا يجد منه بدا . ؟ فكرهه . ونقل ابن القاسم : قيل له : يكون مثل الحجام . يعطي وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام . وحمله القاضي على ظاهره . وقال : هذا مقتضى النظر ، ترك في الحجام . وحمل المصنف كلام الإمام أحمد على الورع : لا التحريم . وقال : إن احتاج ولم يجد من يطرق له : جاز أن يبذل الكراء . وليس للمطرق أخذه . قالالزركشي : وفيه نظر . [ ص: 27 ] قال المصنف : فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط ، فأهديت له هدية ، أو أكرم بكرامة : فلا بأس . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو أنزاه على فرسه فنقص : ضمن نقصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية