قوله ( ولا يصح 
الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة   ) . يعني : بكونه مسلما ، ولا يقع إلا قربة لفاعله . كالحج ، أي النيابة فيه ، والعمرة ، والأذان ونحوهما . كالإقامة ، وإمامة صلاة ، وتعليم القرآن . قال في الرعاية : والقضاء . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال 
ابن منجا  وغيره : هذا أصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يصح كأخذه بلا شرط . نص عليه .  
[ ص: 46 ] وقال في الرعاية قبيل صلاة المريض ويكره 
أخذ الأجرة على الإمامة بالناس  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يحرم . انتهى . واختار 
ابن شاقلا  الصحة في الحج ، لأنه لا يجب على أجير ، بخلاف أذان ونحوه . وذكر في الوسيلة الصحة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . لكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، منع الإمامة بلا شرط أيضا . وقيل : يصح للحاجة . ذكره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، واختاره . وقال : لا يصح 
الاستئجار على القراءة ، وإهدائها إلى الميت ، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك . وقد قال العلماء : إن 
القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له . فأي شيء يهدى إلى الميت ؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح . 
والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة ، وإنما تنازعوا في 
الاستئجار على التعليم ، والمستحب : أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج ، لا أن يحج ليأخذ . فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج . ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح ، يفرق بين من يقصد الدين فقط ، والدنيا وسيلة ، وعكسه . فالأشبه : أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق . قال : 
وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه   : الأفضل تركه . لم يفعله السلف . ويتوجه فعله لحاجة . قاله صاحب الفروع ، ونصره بأدلة . ونقل 
ابن هانئ    : فيمن 
عليه دين ، وليس له ما يحج ، أيحج عن غيره ليقضي دينه ؟ قال : نعم . 
فوائد : الأولى : تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم ، على الصحيح . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف ، 
وابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ،  
[ ص: 47 ] والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يصح هنا ، وإن منعنا فيما تقدم . جزم به في الوجيز ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وهو المذهب على المصطلح . وأطلقهما في الفروع . 
الثانية : 
لا بأس بأخذ أجرة على الرقية   . نص عليه . قاله 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وغيره . 
الثالثة : يجوز 
أخذ الجعالة على ذلك كله ، على الصحيح من المذهب . وقطع به جماعة . وقدمه في الفروع وغيره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : فيه وجهان . وهو ظاهر الترغيب وغيره . وقال في المنتخب : الجعل في الحج كالأجرة . 
الرابعة : يحرم 
أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوهما   . 
الخامسة : يجوز 
أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه ، على الصحيح من المذهب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في التذكرة : لا يجوز 
أخذ الرزق على الحج ، والغزو ، والصلاة ، والصيام   . وذكر نحوه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخصال ، وصاحب التلخيص . وذكره في التعليق . ونقل 
صالح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل    : لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به ، إلا أن يتبرع . وتقدم كلام 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا .