قوله ( وإن 
استأجره ليحجمه   : صح ) . هذا المذهب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يصح . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
والحلواني    .  
[ ص: 48 ] قال 
الزركشي    : هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجمهور أصحابه . قال في التلخيص : وهو المنصوص . وقدمه في المستوعب ، والفائق . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .