قوله ( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ) . يجوز 
للمستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه من دار ، وحانوت ، ومركوب وغير ذلك بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر ، على الصحيح من المذهب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يشترط ذلك . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط المعرفة بالمركوب . قال في الفروع : لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : تشترط . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . 
تنبيه : ظاهر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    " ويمثله " جواز 
إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ، ولو شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه . وهو الصحيح من المذهب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : قياس قول أصحابنا صحة العقد ، وبطلان الشرط . وقدمه في الفروع . وهو احتمال في الرعاية . وقيل : يصح الشرط أيضا وهو احتمال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح العقد .