فائدتان إحداهما : لو 
أعار المستأجر العين المأجورة . فتلفت عند المستعير من غير تفريط   : لم يضمنها على الصحيح من المذهب .  
[ ص: 50 ] قال في التلخيص : ولا ضمان على المستعير من المستأجر في الأصح . واقتصر عليه في القواعد الفقهية . وقدمه في الرعاية الكبرى في باب العارية . 
قلت    : فيعايى بها . وقيل : يضمنها . وأطلقهما في الفروع .