صفحة جزء
قوله ( وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل ، سكن أو لم يسكن ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : لا أجرة عليه إن لم ينتفع . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقال القاضي في التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد . فيجب أن نقول مثله في الإجارة . وعلى أن القصد فيها العوض . فاعتبارها في الأعيان أولى . [ ص: 88 ] وقال في الروضة : هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة ، أم أجرة المثل وهي الصحيحة ؟ فيه روايتان .

فائدة : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له المالك . وهو صحيح . ولا خلاف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية