صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكر ابن البنا وجها : يجوز بعوض في الطير المعدة لأخبار الأعداء انتهى . وذكر في النظم وجها بعيدا يجوز بعوض في الفيلة . وقد { صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة . فصرعه ثم عاد مرارا فصرعه . فأسلم . فرد عليه غنمه } رواه أبو داود في مراسيله . قال في الفروع : وهذا وغيره مع الكفار : من جنس جهادهم . فهو في معنى الثلاثة المذكورة . فإن جنسها جهاد . وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والخيلاء والظلم . [ ص: 91 ] والصراع ، والسبق بالإقدام ونحوهما : طاعة إذا قصد بها نصر الإسلام . وأخذ العوض عليه أخذ بالحق . فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين ، كما في مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . واختار هذا كله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكر أنه أحد الوجهين عندنا ، معتمدا على ما ذكره ابن البنا . قال في الفروع : فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم ، لقيام الدين بالجهاد والعلم . وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع . وهو حسن . وقال في الروضة : السبق يختص بثلاثة أنواع : الحافر . فيعم كل ذي حافر ، والخف . فيعم كل ذي خف . والنصل . فيختص بالنشاب والنبل . ولا يصح السبق والرمي في غيرها مع الجعل وعدمه . قال في الفروع : كذا قال . ولتعميمه وجه . ويتوجه عليه تعميم النصل . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية