صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو . ولا يصيح به في وقت سباقه ) . هذا المذهب أعني : فعل ذلك محرم . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . [ ص: 97 ] وقال ابن رزين في مختصره : يكرهان . وفسر القاضي الجنب : بأن يجنب فرسا آخر معه . فإذا قصر المركوب ركب المجنوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية