صفحة جزء
[ ص: 99 ] قوله ( وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يقدم من له مزية بإخراج السبق . اختاره القاضي . واختار في الترغيب : أنه يعتبر ذكر المبتدئ متهما . قوله ( وإن أطارت الريح الغرض ، فوقع السهم موضعه . فإن كان شرطهم خواصل : احتسب به ) بلا نزاع ( وإن كان خواسق : لم يحتسب له به ولا عليه ) . هذا المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال القاضي : ننظر ، فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض ، فثبت في الهدف : احتسب له به . وإلا فلا يحتسب له به ولا عليه .

قوله ( وإن عرض عارض من كسر قوس ، أو قطع وتر ، أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم ) . ظاهره : أنه يحتسب له به إن أصاب . وهو أحد الأوجه . وهو ظاهر ما قطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع . وقيل : يحتسب عليه بالسهم إن أخطأ . وقيل : لا يحتسب عليه ، ولا له . وهو المذهب . اختاره القاضي وغيره . قال في الفروع : وهذا أشهر . وقدمه في الرعاية الصغرى . قال في الرعاية الكبرى : وإن عرض لأحدهما كسر قوس ، أو قطع وتر ، أو ريح في يده ، أو ردت سهمه عرضا ، فأصاب : حسب له . وإلا فلا . وقيل : بلى .

التالي السابق


الخدمات العلمية