[ ص: 102 ] فوائد : الأولى : تجب 
إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره   . ونقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع الكبير . وخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام ، وأهل الفتاوى ، وأن ذلك واجب . نقله في القاعدة التاسعة والتسعين . قوله ( 
تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع   ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب في الجملة . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يجوز 
إعارة كلب الصيد ، وفحل الضراب   . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    . ونسبه 
الحارثي  إلى التذكرة . ولم أره فيها في هذا الباب . وقيل : لا يجوز 
إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة   . جزم به في التبصرة ، والكافي ، والوجيز ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . وقيل : تجب 
العارية مع غنى المالك   . واختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
الثانية : يحرم 
إعارة ما يحرم استعماله لمحرم . فهذا التحريم لعارض . 
الثالثة : يشترط فيها كون العين منتفعا بها ، مع بقاء عينها . واستثنى 
الحارثي  جواز 
إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها للنص الوارد في ذلك . وعلله .