قوله ( ولا يجوز 
إعارة العبد المسلم لكافر   ) . يعني للخدمة . قاله 
الحارثي    . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .  
[ ص: 103 ] وقال في الفروع ، في باب الإجارة : لا يجوز 
إجارة مسلم لخدمة ذمي على الأصح . وكذا إعارته . وقال في باب العارية : ويجوز 
إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع ، وما حرم استعماله لمحرم . وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر . ويتوجه . كإجارة . وقيل فيه : بالكراهة وعدمها . انتهى . وقال في الرعاية : ولا يعار كافر عبدا مسلما . 
وقلت    : إن جاز أن يستأجره : جاز إعارته ، وإلا فلا . وقال 
الحارثي    : لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة . لأن الإجارة معاوضة . فتدخل في جنس البياعات . وهنا بخلافه .