صفحة جزء
[ ص: 104 ] قوله ( وللمعير الرجوع متى شاء ، ما لم يأذن ) أي المعير في شغله ( بشيء يستضر المستعير برجوعه ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب في الجملة . قال الحارثي : عليه أكثر الأصحاب . وعنه : إن عين مدة تعينت . قال الحارثي : وهو الأقوى . وعنه : لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها ، مع الإطلاق . قال القاضي : قياس المذهب يقتضيه . ذكره في التعليق الكبير قال القاضي : القبض شرط في لزومها . وقال أيضا : يحصل بها الملك مع عدم قبضها . وقال ابن عقيل في مفرداته ، في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان ، بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه ، وضمان المنفعة بعارية العين ، ولا ملك . فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء . فأولى حصول الإسراع . وهو الضمان . قال الحارثي : وقال القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف : له الرجوع قبل الانتفاع ، حتى بعد وضع الخشب ، وقبل البناء عليه . قال : وهو مشكل على المذهب جدا . فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة ابتداء . فكيف يملكه بعد ؟ اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر المالك أو حاجته إليه . انتهى . قلت : بتصور ذلك في غير ما قال . وهو : حيث لم تلزم الإعارة لتخلف شرط أو وجود مانع . على ما تقدم . فائدة : قال أبو الخطاب : لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية . وإن سلم . ويكون قرضا . فإنه يملك به وبالقبض . [ ص: 105 ] وقال في الانتصار : لفظ " العارية " في الأثمان قرض . وقال في المغني والشرح : وإن استعارهما للنفقة : فقرض . وقيل : لا يجوز . ونقل صالح : منحة لبن : هو العارية . ومنحة ورق : هو القرض . وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة . وقال في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما : يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين . زاد في الرعاية : لتزيين امرأة ، أو مكان . وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض . فهل يصح أم لا ؟ على وجهين .

أحدهما : يصح . ويكون كناية عن القرض . فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا . ذكره في الانتصار ، والقاضي في خلافه . وقال أبو الخطاب في رءوس المسائل ، في موضع : يصح عندنا شرط العوض في العارية . انتهى .

والوجه الثاني : تفسد بذلك . وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية