قوله ( وإن 
زرع الأرض ، وردها بعد أخذ الزرع   : فعليه أجرتها ) .  
[ ص: 130 ] هذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقل 
حرب    : حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد . قال في الفائق : 
قلت    : وجنح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  إلى مساواة الحكمين . واختاره صاحب الفائق في غير الفائق . ورد كلام الأصحاب . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : ووهم 
أبو حفص  ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها ، بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء . والمعروف في المذهب : خلافه . انتهى . قال 
الحارثي    : هذا المعروف عند الأصحاب . قال ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    : يحدث على ملك رب الأرض . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب    . ومنع في تعليقه من كونه ملكا للغاصب . وقال : لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده . على ما نقله 
حرب    . قال 
الحارثي    : وكذا أورده 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في تعليقه الكبير ، فيما أظن أو أجزم وأورده 
شيخنا أبو بكر بن الصيرفي  في كتاب نوادر المذهب انتهى . قال في الفائق ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب    : لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده . في إحدى الروايتين . وبناه على أن 
زرع الغاصب : هل يحدث على ملك صاحب البذر ، أو صاحب الأرض ؟ على روايتين . والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار . انتهى . وقال أيضا : وهل القياس كون الزرع لرب البذر ، أو لرب الأرض ؟ المنصوص : الأول . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، 
والشيخ تقي الدين  رحمه الله : الثاني . وقال 
الشيخ تقي الدين  أيضا . ينبني هذا على المدفوع . إن كان النفقة : فلرب الأرض مطلقا . والمنصوص : التفرقة . فعلى المذهب : على الغاصب أجرة المثل .  
[ ص: 131 ] وعلى الرواية الثانية : للغاصب نفقة الزرع . وأما مؤنة الحصاد : فيحتمل أن تكون كذلك . ويحتمل أن لا تجب . قال 
الحارثي    : وهو الأقوى . 
تنبيه : قوله ( وردها بعد أخذ الزرع ) . هذا المذهب أعني : أنه يشترط أن يكون قد حصده . وعليه أكثر الأصحاب . وقال في الرعاية ، قيل : أو استحصد قبله ولم يحصد .