صفحة جزء
قوله ( وإن غصب ثوبا فقصره ، أو غزلا فنسجه ، أو فضة ، [ ص: 146 ] أو حديدا فضربه إبرا أو أواني . أو خشبا فنجره بابا ونحوه ، أو شاة فذبحها وشواها : رد ذلك بزيادته وأرش نقصه . ولا شيء له ) . وكذا لو غصب طينا ، فضربه لبنا ، أو جعله فخارا ، أو حبا فطحنه ، ونحو ذلك . ذكر المصنف هنا : ما يغير المغصوب عن صفته ، وينقله إلى اسم آخر ، كما مثل ونحوه . ففي هذا يكون الحكم كما قال المصنف ، على الصحيح من المذهب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق : هذا ظاهر المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال الحارثي : اختاره المصنف . والأكثرون من أهل المذهب منهم : القاضي في المجرد ، وأبو علي بن شهاب ، وابن عقيل في الفصول . قال : وهو المختار . قال في التلخيص : هذا الصحيح عندي . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . عنه : يكون شريكا بالزيادة . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قاله في الفائق . قال في الهداية ، والمستوعب : الصحيح من المذهب : إن زادت القيمة بذلك ، فالغاصب شريك المالك بالزيادة . انتهى . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وناظم المفردات . وقال : رجحه الأكثر في الخلاف . انتهى . واختاره القاضي في الجامع الصغير ، والقاضي يعقوب ، وابن عقيل في التذكرة ، وأبو الحسن بن بكروس . وقيل : للغاصب أجرة عمله فقط ، إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا . أومأ إليه ابن أبي موسى . ذكره عنه في التلخيص . [ ص: 147 ] قال الحارثي : قاله ابن أبي موسى ، والشيرازي . فعلى هذا : إن عمل ولم يستأجر ، فلا شيء له قاله الشيرازي في المبهج . وقال أبو بكر : يملكه ، وعليه قيمته قبل تغييره . وهو رواية نقلها محمد بن الحكم ، إلا أن المصنف ، والشارح قالا : هو قول قديم رجع عنه . فإن محمدا مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة . قلت : موته قبل أبي عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع عنه ، بل لا بد من دليل على رجوعه ، وإلا فالأصل عدمه . ثم وجدت الحارثي قال نحوه . فقال : وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع . إذ من الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته . وكان يجب على ما قال إلغاء ما خالف أبو بكر فيه لرواية من تأخر موته . والأمر بخلافه . انتهى . عنه : يخير المالك بين العين والقيمة . قال في الفائق : وهو المختار .

تنبيه : أدخل المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته : قصر الثوب ، وذبح الشاة وشيها . قال في الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول . قلت : منهم صاحب المستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال الحارثي : وقد أدرج هو وغيره في هذا الأصل قصارة الثوب . وليس بالمختار . لانتفاء سلب الاسم والمعنى .

تنبيه ثان : أفاد المصنف أن ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله . وهو كذلك على الصحيح . ويأتي ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية ، وفي باب القطع في السرقة .

فائدة : ما صورة المصنف وغيره في هذه المسألة : ينقسم إلى ممكن الرد إلى [ ص: 148 ] الحالة الأولى كالحلي ، والأواني ، والدراهم فيجبر المالك على الإعادة . قاله في التلخيص . واقتصر عليه الحارثي . وإلى غير ممكن كالأبواب ، والفخار ، ونحوهما فليس للغاصب إفساده . ولا للمالك إجباره عليه ، فيما عدا الأبواب ونحوها . وقال ابن عقيل ، في الأواني المتخذة من التراب : للمالك ردها ومطالبته بمثل التراب .

التالي السابق


الخدمات العلمية