صفحة جزء
قوله ( وإن غصبه وجنى عليه : ضمنه بأكثر الأمرين ) . وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة . قاله الحارثي . قال الشارح : إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب جناية مقدرة : الدية . فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية : يكون الواجب أرش الجناية . كما لو جنى عليه من غير غصب . وإن قلنا : ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح فعليه أكثر الأمرين : من أرش النقص ، أو دية ذلك العضو . وجزم بأنه يضمنه بأكثر الأمرين في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز . قال في الفروع : يضمنه بأكثرهما على الأصح . عنه : أنه يضمن بما نقص . ذكرها المصنف في هذا الكتاب في الفصل الثالث من باب مقادير الديات . اختارها الخلال ، وابن عقيل أيضا . ذكره الحارثي . لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الجاني الغاصب أو غيره . قال الحارثي : وجوب أكثر الأمرين : مفرع على القول بالمقدر . لاجتماع السببين باليد والجناية . مثاله : لو كانت القيمة ألفا ، فنقصت بالقطع أربعمائة : فالواجب خمسمائة . ولو نقص ستمائة : كان هو الواجب . [ ص: 154 ] وعلى القول بما نقص : فكذلك في الستمائة . لأنه على وفق الموجب . وفيما قبله أربعمائة . لأنه ما نقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية