صفحة جزء
قوله ( وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا ، أو زيتا فلت به سويقا : احتمل أن تكون كذلك ) . يعني : يكونان شريكين بقدر ماليهما كما لو غصب ثوبا فصبغه بصبغ من عنده . وهذا المذهب قال الحارثي : ولم يذكر الأصحاب سواه في صورة الصبغ . وجزم به في [ ص: 168 ] التلخيص ، والوجيز . وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . واحتمل أن يلزمه قيمته ، أو مثله إن كان مثليا . لأن الصبغ والزيت صارا مستهلكين . أشبه ما لو أتلفهما . قال الحارثي : وهذا مما انفرد به في الكتاب . قال : ويتخرج مثله في الصورة السابقة . بمعنى أنه يضيع الصبغ على الغاصب ، ويأخذه المالك مجانا . وأطلق الاحتمالين في الشرح ، وشرح ابن منجا .

التالي السابق


الخدمات العلمية