صفحة جزء
قوله ( وإن تلفت : فعليه قيمتها . ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب ) . إذا تلفت عند المشتري . فعليه قيمتها للمغصوب منه . ولا يرجع على الغاصب بالقيمة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضي ، والشريف : وأكثرهم قطع به . وفي المغني في باب الرهن رواية باستقرار الضمان على الغاصب . فلا يرجع على المشتري . وحكاه في الكافي في باب المضاربة وجها . وصرح القاضي بمثل ذلك في خلافه . قاله ابن رجب . وقال : هو عندي قياس المذهب . وقواه . واستدل له بمسائل ونظائر . [ ص: 174 ] فعلى هذا : يرجع على الغاصب بذلك كله . ويرجع بالثمن بلا نزاع . وعلى المذهب : يأخذ من الغاصب ثمنها . ويأخذ أيضا نفقته وعمله من البائع الغار . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الفتاوى المصرية : لو باع عقارا ثم خرج مستحقا . فإن كان المشتري عالما : ضمن المنفعة . سواء انتفع بها أو لم ينتفع . فإن لم يعلم : فقرار الضمان على البائع الظالم . وإن انتزع المبيع من يد المشتري ، فأخذت منه الأجرة وهو معروف رجع بذلك على البائع الغار . انتهى . وفي الترغيب ، والتلخيص : احتمال بأن المشتري يرجع بما زاد على الثمن . وبه جزم ابن المنى في خلافه . وفي الترغيب أيضا : لا يطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه . قال في القواعد الأصولية ، قلت : وإطلاق الأصحاب يقتضي لا رجوع بما زاد على الثمن . وفيه نظر . انتهى . قال المصنف في فتاويه : وإن أنفق على أيتام غاصب وصيته ، مع علمه بأنه غاصب : لم يرجع ، وإلا رجع . لأن الموصي غره . انتهى . وأما إذا تلفت عند المتهب : فعليه قيمتها لربها . ويرجع بما غرمه على الغاصب على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم . قال في الفروع : ويرجع متهب في الأصح . وقيل : لا يرجع . كالمشتري . قال الحارثي : وفي الكافي رواية بعدم الرجوع فيما إذا تلف . لأنه غرم ما أتلفه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية