صفحة جزء
قوله ( وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت ) هذا المذهب ، فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها ، على الصحيح من المذهب . وعنه يكره الوطء ، اختاره المجد في شرحه . ذكره عنه ابن عبيدان في النفاس وقدمه ابن تميم هناك . وخرجه القاضي وابن عقيل على روايتين من المبتدأة على ما تقدم . وقال في الانتصار : هو كنقاء مدة النفاس في رواية . وفي [ ص: 373 ] أخرى : النفاس آكد ; لأنه لا يتكرر . فلا مشقة . وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إذا عاودها الدم عادتها . قال الزركشي : ولم يعتبر ابن أبي موسى النقاء الموجود بين الدمين . وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه . قال : لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما .

تنبيه : ظاهر قوله " وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت " أنه سواء كان الطهر قليلا أو كثيرا ، وهو صحيح ، قال المصنف في المغني : ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره . انتهى .

قال بعض الأصحاب : إذا رأت علامة الطهر مع ذلك . قال في الفروع : وأقل الطهر زمن الحيض : أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر . وجزم به القاضي وغيره . وعن بكر : هي طاهر إذا رأت البياض . قال شيخنا : إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة . وعنه أقله ساعة . انتهى .

واختار المصنف : أنها لا تعتد بما دون اليوم ، إلا أن تدرك ما يدل عليه . وخرجه من الرواية التي في النفاس . قال ابن تميم : وهو أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية