صفحة جزء
قوله ( وإن تلف بعض المغصوب ، فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه يرد الباقي ، وقيمة التالف ، وأرش النقص ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . [ ص: 199 ] ونصره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال الحارثي : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، وغيرها . وقيل : لا يلزمه أرش النقص . قال الحارثي : وهذا الوجه لا أصل له ، ولوهائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب ، مع الاطلاع على إيراد أبي الخطاب له . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية