قوله ( وإن 
كان للمغصوب أجرة   : فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ) . يعني إذا كانت تصح إجارته . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في قضايا كثيرة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح 
الحارثي  ، والفروع ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  التوقف عن ذلك . قال 
أبو بكر    : هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه 
محمد بن الحكم    . وقد مات قبل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله بعشرين سنة . 
قلت    : موته قبل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  لا يدل على رجوعه . بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك . ثم وجدت 
الحارثي  قال قريبا من ذلك ، فقال : الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة 
محمد بن الحكم    : لا يصح . فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع 
محمد بن الحكم    . لا سيما 
أبو طالب    . فإنه قديم الصحبة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  رحمه الله .  
[ ص: 202 ] قال : وأحسن منه : التأنس بما روي أن 
ابن منصور  بلغه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رجع عن بعض المسائل التي علقها . فجمعها في جراب وحملها على ظهره . وخرج إلى 
بغداد  ، وعرض خطوط 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  عليه في كل مسألة . فأقر له بها ثانيا . فالظاهر : أن ذلك كان بعد موت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم  ، وقبل وفاة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  بيسير ، 
وابن منصور  ممن روى الضمان . فيكون متأخرا عن رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم  انتهى . وتقدم نظير ذلك في الباب عند قوله " وإن غصب ثوبا فقصره ، أو غزلا فنسجه " . قال في الفروع هنا : ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم    : لا أجرة مطلقا ، يعني سواء انتفع . به أو لا . وظاهر المبهج : التفرقة . يعني إن انتفع به فعليه الأجرة ، وإلا فلا . واختاره بعض الأصحاب . وجعله 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ظاهر ما نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    . وقد نقل 
ابن منصور    : إن زرع بلا إذنه ، فعليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته . فائدتان : إحداهما : لو 
كان العبد ذا صنائع   : لزمه أجرة أعلاها فقط . 
الثانية : منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب . تضمن بالفوات والتفويت . 
تنبيه : قال 
الحارثي    " 
أبو بكر    " المبهم في الكتاب . هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال    . وإطلاق " 
أبي بكر    " في عرف الأصحاب إنما هو 
أبو بكر عبد العزيز  ، لا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال  ، وإن كان يحتمل أن يكون من كلام 
أبي بكر عبد العزيز    . كما قال . فإنه أدخل في جامع 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال  شيئا من كلامه . فربما اشتبه بكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال    . إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، وغيرهما من أهل المذهب : إنما حكوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال    . انتهى .