قوله ( وإن 
بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها   : تصدق بها عنهم ، بشرط الضمان كاللقطة ) . إذا 
بقي في يده غصوب لا يعرف أصحابها ، فسلمها إلى الحاكم   : برئ من عهدتها ، بلا نزاع . ويجوز له التصدق بها عنهم بشرط ضمانها . ويسقط عنه إثم الغصب . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال في القاعدة السابعة والتسعين : لم يذكر أصحابنا فيه خلافا . وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : ويتصدق بها عنه . على الصحيح وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهما . نقل 
المروذي    : يعجبني الصدقة بها . وقال في الغنية : عليه ذلك . ونقل أيضا : على فقراء مكانه إن عرفه . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح    : أو بقيمته . وله شراء عرض بنقد ويتصدق به . ولا تجوز محاباة قريب وغيره . نص عليهما . وظاهر نقل 
حرب  في الثانية : الكراهة . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم في غير موضع . انتهى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ليس له الصدقة بها . ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في كتاب الروايتين . وهو تخريج في الشرح ، والفائق . 
فائدتان : إحداهما : قال 
الحارثي  وغيره : وكذا الرهون ، والودائع ، وسائر الأمانات .  
[ ص: 213 ] كالأموال المحرمة فيما ذكرنا . وذكر نصوصا في ذلك . وتقدم حكم المرهون في آخر الرهن ويأتي قريبا من ذلك في باب أدب القاضي ، عند حكم الهدية ، والرشوة . وتأتي مسألة الوديعة في بابها . وهل يلزم الحاكم الأخذ أم لا ؟ 
الثانية : لا يجوز لمن هذه الأشياء في يده وقلنا : له الصدقة بها أن يأخذ منها لنفسه إذا كان من أهل الصدقة . نص عليه . وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : جواز الأكل منها إذا كان فقيرا ، على الروايتين في شراء الوصي من نفسه . نقله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في فنونه . وأفتى به 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله في الغاصب إذا تاب . 
تنبيه : ظاهر قوله " لا يعرف أربابها " أنه لا يتصدق بها إلا مع عدم معرفة أربابها ، سواء كان قليلا أو كثيرا . وهو المذهب . وقدمه في الفروع . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  وغيره : له الصدقة بها إذا علم ربها وشق دفعه إليه ، وهو يسير ، كحبة . وقطع به في القاعدة السابعة والتسعين ، فقال : له الصدقة به عنه . نص عليه في مواضع . وقال 
الحارثي    : إذا علم الغاصب المالك : فهنا حالتان . 
إحداهما : انقطاع خبره لغيبة : إما ظاهرها السلامة كالتجارة ، والسياحة . ومضت مدة الإياس ، ولا وارث له : تصدق بها كما لو جهل . نص عليه . وإما ظاهرها الهلاك كالمفقود من بين أهله ، أو في مهلكة ، أو بين الصفين ونحوه . وكذلك أربع سنين ، وأربعة أشهر وعشر ، ولا وارث له تصدق به أيضا . نص عليه . وإن كان له وارث : سلم إليه . وأنكر 
أبو بكر    : الزيادة على الأربع سنين ، وقال : لا معنى للأربعة أشهر في ذلك .  
[ ص: 214 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره : أصل المسألة : 
هل يقسم مال المفقود للمدة التي تباح زوجته فيها ، أو لأربع سنين فقط على روايتين . وإن لم تمض المدة المعتبرة : ففي المال المحرم يتعين التسليم إلى الحاكم من غير انتظار . وأما ما اؤتمن عليه كالوديعة ، والرهن : فليس عليه الدفع إليه . 
الحالة الثانية : أن يعلم وجوده . فإن كان غائبا : سلم إلى وكيله ، وإلا فإلى الحاكم . وإن كان حاضرا فإليه أو إلى وكيله . وإن علم موته : فإلى ورثته . فإن لم يكن له ورثة : تصدق به . نص عليه . ولا يكون لبيت المال فيه شيء . ويأتي : إذا كسب مالا حراما برضى الدافع ونحوه ، في باب أدب القاضي ، عند الكلام على الهدية للحاكم . 
تنبيه : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    " كاللقطة " قال 
الحارثي    : الأليق فيه التشبيه بأصل الضمان . لا في مضمون الصدقة والضمان . فإن المذهب في " اللقطة " التملك لا التصدق . انتهى . 
قلت    : بل الصحيح من المذهب : جواز التصدق باللقطة التي لا تملك بالتعريف على ما يأتي من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في اللقطة . قال 
الشارح  هنا : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  في اللقطة لا تجوز الصدقة بها . فيتخرج هنا مثله . فوائد 
إحداها : قال في الفروع : لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ    : يتصدق بها ، أو يشتري بها كراعا ، أو سلاحا يوقف . هو مصلحة للمسلمين . انتهى . 
قلت    : قد ذكر ذلك 
الحارثي    . وقال عن ذلك : ينزل منزلة الصدقة . انتهى .  
[ ص: 215 ] قال في الفروع : وسأله 
جعفر  عمن مات ، وكان يدخل في أمور تكره ، فيريد بعض ولده التنزه ؟ فقال : إذا دفعها إلى المساكين ، فأي شيء بقي عليه ؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين . ويتوجه على أفضل البر . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : تصرف في المصالح . وقاله في وديعة وغيرها . وقال : قاله العلماء . وأنه مذهبنا . ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    . وهذا مراد أصحابنا . لأن الكل صدقة . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن . وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة ، لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة . كمن مات ولا ولي له ، ولا حاكم . مع أنه ذكر أن مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : وقف العقد للحاجة لفقد المالك ، ولغير حاجة الروايتان . وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتار لما دخلوا 
الشام    : إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح ، وأعطى مشتريه ما اشتراه به . لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك . كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح . ونص في وديعة : تنتظر ، كمال مفقود . وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إن لم يعرف أن عينه مغصوب : فله قبوله . وسوى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره بين وديعة وغصب . ذكرهما 
الحلواني  كرهن . 
الثانية : إذا تصدق بالمال ، ثم حضر المالك : خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق . فإن اختار الأجر : فذاك . وإن اختار الأخذ : فله ذلك . والأجر للغارم . نص عليه في الرهن . قاله 
الحارثي    . 
الثالثة : إذا لم يبق درهم مباح . فقال في النوادر : يأكل عادته . لا ما له عنه غنية . كحلواء وفاكهة .