صفحة جزء
فوائد : الأولى : إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في إناء الغير لا يوجب ضمانا . ذكره المصنف ، وغيره . واقتصر عليه الحارثي . وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا . قاله المصنف . وغيره . وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لتقييدهم الكلب بالعقور . قال الحارثي : وكلام المصنف محمول على ما يباح اقتناؤه . وأما ما يحرم كالكلب الأسود فيجب الضمان به . لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل . وكذلك ما عدا كلب الصيد والحرث والماشية . لأنه في معنى ما تقدم . فيحصل العدوان بإمساكه . انتهى .

الثانية : لو اقتنى أسدا أو نمرا أو ذئبا ، ونحو ذلك من السباع المتوحشة : فكالكلب العقور فيما تقدم . لأنه في معناه وأولى . لعدم المنفعة .

الثالثة : لو اقتنى هرة تأكل الطيور ، وتقلب القدور في العادة : فعليه ضمان ما تتلفه ليلا ونهارا كالكلب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق وقالوا إلا صاحب الفروع قاله القاضي . قال الحارثي : ذكره أصحابنا . فإن لم يكن من عادتها ذلك : فلا ضمان . قاله الأصحاب . ولو حصل عنده كلب عقور ، أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار ، وأفسد : لم يضمن [ ص: 224 ]

الرابعة : يجوز قتل الهر بأكل لحم ونحوه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وقال في الفصول : له قتلها حين أكلها فقط . واقتصر عليه الحارثي . ونصره . وقال في الترغيب : له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية