صفحة جزء
[ ص: 376 ] قوله ( والصفرة والكدرة في أيام الحيض : من الحيض ) . يعني في أيام العادة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى الشيخ تقي الدين وجها : أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا .

فائدة :

لو وجدت الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ، وتكررتا . فليستا بحيض على الصحيح من المذهب ، صححه الناظم ، وابن تميم ، وابن حمدان وغيرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وصاحب الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . واختاره الشيخ تقي الدين وغيره ، وجزم به ابن رزين ، وناظم المفردات ، وقدمه في الفروع والفائق ، وشرح المجد ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، ونصره . وقال الزركشي : وهو المنصوص ، وهو من المفردات . وزاد صاحب المفردات : أنها لا تغتسل بعده . فقال : ليس بحيض ذا ولو تكرر . وغسلها ليس بذا تقررا . وعنه إن تكرر فهو حيض .

اختاره جماعة منهم القاضي ، وابن عقيل ، وصاحب التلخيص . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . وشرط جماعة من الأصحاب اتصالها بالعادة . وقطع في المغني ، والشرح : أن حكمها مع اتصال العادة حكم الدم الأسود . قال ابن تميم : فعلى رواية أنه حيض ، إذا تكرر : لو رأته بعد الطهر ، وتكرر لم تلتفت إليه في أصح الوجهين ، وصححه في الرعاية . وذكر الشيخ تقي الدين في الصفرة والكدرة وجهين : هل هما حيض مطلقا ، أو لا يكونان حيضا مطلقا ؟

تنبيه :

محل الخلاف في ذلك كله : إذا لم يجاوز أحدهما أكثر الحيض . قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الحاوي ، وغيرهم

التالي السابق


الخدمات العلمية