قوله ( ومن 
صال عليه آدمي ، أو غيره . فقتله دفعا عن نفسه   : لم يضمنه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلا عليه بالقتل : لم يضمنه . ولو 
دفعه عن غيره بالقتل   : ضمنه . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وفي الفتاوى الرحبيات ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني    : لا ضمان عليه أيضا . قال 
الحارثي  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة . فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل . لأنه ممنوع منه إذن . وهذا لا عمل عليه . انتهى . 
قلت    : أما ورود الرواية بذلك : فمسلم . وأما وجوب الضمان بالقتل : ففي النفس من هذا شيء . وخرج 
الحارثي  ، وغيره : قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل . بناء على ما قاله 
أبو بكر  في الصيد الصائل على المحرم . ويأتي ذلك في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل أخر . إن شاء الله تعالى .