صفحة جزء
فائدة : لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ، ولم يصل إليه إلا بقتلها ، فقتلها : فيحتمل أن يضمن . ويحتمل أن لا يضمن . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الحارثي . قلت : قد يقرب من ذلك ما لو انفرش الجراد في طريق المحرم ، بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله : هل يضمنه أم لا ؟ على ما تقدم . [ ص: 244 ] ويأتي نظيرها في آخر باب الديات .

التالي السابق


الخدمات العلمية