صفحة جزء
[ ص: 255 ] قوله ( الثاني : أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم ) . يعني : قسمة إجبار . فأما المقسوم المحدود : فلا شفعة لجاره فيه . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تثبت الشفعة للجار . وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة ، وابن الزاغوني عن قوم من الأصحاب رواية . قال الزركشي : وصححه ابن الصيرفي . واختاره الحارثي فيما أظن . وأخذ الرواية من نصه في رواية أبي طالب ومثنى : لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار قال الحارثي : والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفائق : وهو مأخذ ضعيف . وقيل : تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب ، وقد سأله عن الشفعة ؟ فقال : إذا كان طريقهما واحدا شركاء : لم يقتسموا . فإذا صرفت الطرق ، وعرفت الحدود : فلا شفعة . وهذا هو الذي اختاره الحارثي . لا كما ظنه الزركشي ، من أنه اختار الشفعة للجار مطلقا . فإن الحارثي قال : ومن الناس من قال بالجواز ، لكن بقيد الشركة في الطريق . وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم . ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه . ثم ذكر أدلته ، وقال : في هذا المذهب جمع بين الأخبار ، دون غيره . فيكون أولى بالصواب . [ ص: 256 ]

فوائد : منها : شريك المبيع أولى من شريك الطريق . على القول بالأخذ . قاله الحارثي .

ومنها : عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك ، أو باختصاص . قدمه الحارثي . وقال : ومن الناس من قال : المعتبر شركة الملك ، لا شركة الاختصاص . وهو الصحيح .

ومنها : لو بيعت دار في طريق لها درب في طريق لا ينفذ . فالأشهر : تجب ، إن كان للمشتري طريق غيره ، أو أمكن فتح بابه إلى شارع . قاله في الفروع . وجزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الشرح وغيره . وقيل : لا شفعة بالشركة فيه فقط . ومال إليه المصنف ، والشارح . وقيل : بلى . وأطلقهما في الفروع . وإن كان نصيب المشتري فوق حاجته . ففي الزائد وجهان . اختار القاضي ، وابن عقيل : وجوب الشفعة في الزائد . وقال المصنف في المغني : والصحيح لا شفعة . وصححه الشارح . وأطلقهما الحارثي في شرحه ، والفروع . وكذا دهليز الجار وصحن داره . قاله في الفروع ، والحارثي ، والمصنف ، والشارح .

ومنها : لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا . وهو النهر ، أو البئر ، يسقي أرض هذا وأرض هذا . فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب . قاله الحارثي وغيره . ونص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية