قوله ( 
وتصلي ما شاءت من الصلوات   ) . هذا هو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا تجمع بين فرضين . قال في الفروع : أطلقهما غير واحد . وهي ظاهر كلامه في المستوعب وغيره . وقيدها بعض الأصحاب . فقال : لا تجمع بين فرضين بوضوء ، للأمر بالوضوء لكل صلاة ولخفة عذرها فإنها 
لا تصلي قائمة بخلاف المريض . وقال 
ابن تميم    : وظاهر كلام 
السامري  أن الاستحاضة لا تبيح الجمع انتهى . 
قلت    : قال في المستوعب ، والواجب عليها : أن 
تتوضأ لوقت كل صلاة . ولها أن تصلي بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت ، والنوافل . 
وتجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما   . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد . وقال : إن 
توضأت ودخل عليها وقت صلاة ، أو خرج وقت صلاة   : بطلت طهارتها . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وابن أبي موسى    : أنها تتوضأ لكل صلاة . وظاهر قولهما : أنه لا يجوز لها أن تصلي صلاتين في وقت واحد ، لا أداء ولا قضاء . وقد حمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    ( لكل صلاة ) على أن معناه لوقت كل صلاة . وعندي أنه محمول على ظاهره . فيكون في المسألة روايتان ، كما في التيمم انتهى . قال في المغني ، 
والزركشي  ، وغيرهم : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : تتوضأ لكل فريضة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف وغيره : تجمع بالغسل . 
لا تختلف الرواية فيه ، نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، 
وابن تميم  وغيرهما . وقال في الجامع الكبير : وإنما تجمع في وقت الثانية . وقدمه في الرعاية الكبرى .