[ ص: 283 ] قوله ( 
الخامس : أن يكون للشفيع ملك سابق   . فإن 
اشترى اثنان دارا صفقة واحدة . فلا شفعة لأحدهما على صاحبه   ) بلا نزاع . ( فإن ادعى كل واحد منهما السبق ، فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ) . هذا المذهب في تعارض البينتين ، على ما يأتي في بابه . فإن قيل باستعمالهما بالقرعة : فمن قرع حلف وقضى له . وإن قيل باستعمالهما بالقسمة : فلا أثر لها هاهنا ، لأن العين بينهما منقسمة إلا أن تتفاوت الشركة ، فيفيد التنصيف ، ولا يمين إذا ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى .