صفحة جزء
قوله ( وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعتين شاء ) . هذا المذهب بلا ريب . والمشهور عند الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال ابن أبي موسى : يأخذه ممن هو في يده . وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة . لأنه قال : إذا خرج من يده وملكه ، كيف يسلم ؟ . وقيل : البيع باطل . وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه . قاله في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال في آخر القاعدة الثالثة والخمسين : وذكر أبو الخطاب أن تصرف المشتري في الشقص المشفوع يصح ، ويقف على إجازة الشفيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية