صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن أجره أخذه الشفيع . وله الأجرة من يوم أخذه ) . [ ص: 291 ] أن الإجارة لا تنفسخ ، ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه بالشفعة ، وهو أحد الوجوه . جزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم . قال الحارثي : وفيه إشكال .

الوجه الثاني : تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب . جزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الفروع والرعايتين . قال في الفروع ، وفي الإجارة في الكافي : الخلاف في هبة . انتهى . وأطلقهما في الحاوي الصغير .

والوجه الثالث : للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها . قال في القاعدة السادسة والثلاثين : وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة العارية . قال : وهو أظهر . انتهى . قال الحارثي : ويتخرج من الوجه الذي نقول : تتوقف صحة الإجارة على إجازة البطن الثاني في الوقف ، إجازة الشفيع هنا . إن أجازه : صح . وإلا بطل في حقه بالأولى . قال : وهذا أقوى . انتهى . وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد . ولم يذكر الوجه الثالث في الفروع . قوله ( وإن استغله فالغلة له ) بلا نزاع . إن أخذه الشفيع وفيه زرع ، أو ثمرة ظاهرة : فهي للمشتري ، مبقاة إلى الحصاد والجذاذ . يعني بلا أجرة . وهذا المذهب . قال المجد في شرح الهداية : هذا أصح الوجهين لأصحابنا . وجزم به في المغني والشرح ، وشرح ابن منجا ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي . وقيل : تجب في الزرع الأجرة ، من حين أخذ الشفيع . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 292 ] قال ابن رجب في القواعد : وهو أظهر . قلت : وهو الصواب . وهذا الوجه ذكره أبو الخطاب في الانتصار . قال في الفروع : فيتوجه منه تخريج في الثمرة . قلت : وهو ظاهر بحث ابن منجا في شرحه . قال الحارثي لما علل بكلامه في المغني وهذا بالنسبة إلى وجوب الأجرة للشفيع في المؤجر مشكل جدا . فينبغي أن يخرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها هناك .

تنبيه : مفهوم قوله ( أو ثمرة ظاهرة ) . أن ما لم يظهر يكون ملكا للشفيع . وذلك كالشجر إذا كبر ، والطلع إذا لم يؤبر ، ونحوهما . وهو كذلك . قاله الأصحاب . منهم القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، والمصنف في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .

فائدة : لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري : كانت التمرة له . على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه الحارثي ، وفيه وجه : هي للشفيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية