صفحة جزء
الثانية : لو قال البائع : الثمن ثلاثة آلاف . وقال المشتري : ألفان . وقال الشفيع : ألف ، وأقاموا البينة . فالبينة للبائع . على ما تقدم ، لدعوى الزيادة .

الثالثة : لو كان الثمن عرضا واختلف الشفيع والمشتري في قيمته . فإن وجد [ ص: 305 ] قوم . وإن تعذر : فالقول قول المشتري مع يمينه . قاله المصنف وغيره . وإن أقاما بينة بقيمته . قال الحارثي : فالأظهر التعارض . ويحتمل تقديم بينة الشفيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية