صفحة جزء
قوله ( وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ؟ على وجهين ) . ذكر المصنف هنا مسألتين .

إحداهما : هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أم لا ؟ مثال ذلك : أن يكون للمضارب شقص فيما تجب فيه الشفعة ، ثم يشتري من مال المضاربة شقصا من شركة المضارب . فهل تجب للمضارب شفعة فيما اشتراه من مال المضاربة ؟ أطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما تخريجا في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص . واعلم أن في محل الخلاف طريقتين للأصحاب .

إحداهما : أنهما جاريان ، سواء ظهر ربح أم لا ، وسواء قلنا يملك المضارب حصته بالظهور أم لا . وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمصنف هنا وغيرهم . وقدمها الحارثي

أحدهما : لا تجب الشفعة له . وهو الصحيح من المذهب . صححه في الخلاصة ، والتصحيح واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل ، وأبو المعالي في النهاية . [ ص: 314 ]

والوجه الثاني : تجب . خرجه أبو الخطاب من وجوب الزكاة عليه في حصته قال الحارثي : وهو الأولى . قال ابن رجب في القواعد بعد تخريج أبي الخطاب فالمسألة مقيدة بحال ظهور الربح ولا بد . انتهى .

الطريق الثاني وهي طريقة المصنف ، والشارح ، والناظم ، إن لم يظهر ربح في المال ، أو كان فيه ربح وقلنا : لا يملكه بالظهور فله الأخذ بالشفعة . لأن الملك لغيره . فكذا الأخذ منه . وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففي وجوب الشفعة له وجهان . بناء على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح ، على ما سبق في المضاربة بعد قوله " وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا " . وصحح هذه الطريقة في الفروع . وقدم عدم الأخذ . ذكر ذلك في باب . المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية