صفحة جزء
باب الوديعة

فائدة الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف . قاله في الفائق . وقال في الرعاية الصغرى : وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه . وقال في الكبرى : والإيداع توكيل ، أو استنابة في حفظ مال زيد تبرعا ، ومعانيها متقاربة . ويعتبر لها أركان الوكالة . وتبطل بمبطلاتها . ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية . حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره ، يجب رده إلى مالكه . وقال القاضي في موضع من خلافه ، في مسألة الوكالة : الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول . وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها ، أو بأن يتعدى المودع فيها . قال في القاعدة الثانية والستين : فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع . أو يكون منه اختلافا في المسألة . والأول : أشبه . انتهى . وقال في الرعاية : إن بطل حكم الوديعة : بقي المال في يده أمانة . فإن تلف قبل التمكن من رده : فهدر . وإن تلف بعده : فوجهان . وقال أيضا : يكفي القبض . قولا واحدا . وقيل : لا . قوله ( وإن تلف من بين ماله : لم يضمن . في أصح الروايتين ) . [ ص: 317 ] يعني : إذا لم يتعد . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الحارثي : هذا اختيار أكثر الأصحاب . وصرح المصنف في آخرين : أنه أصح . قال القاضي : هذا أصح . قال الزركشي : هذا المذهب . قال في الكافي : هذا أظهر الروايتين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والحارثي ، وغيرهم .

والرواية الثانية : يضمن . نص عليها . قال الزركشي : ينبغي أن يكون محل الرواية : إذا ادعى التلف . أما إن ثبت التلف : فإنه ينبغي انتفاء الضمان . رواية واحدة .

فائدة : لو تلفت مع ماله من غير تفريط : فلا ضمان عليه . بلا نزاع في المذهب . وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك . وإن تلفت بتعديه . وتفريطه : ضمن بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية