صفحة جزء
الخامسة : لو قال : احفظها في هذا البيت ، ولا تدخله أحدا . فخالف وتلفت بحرق أو غرق أو سرقة ، غير الداخل . ففي الضمان وجهان .

أحدهما : لا يضمن . اختاره القاضي .

والثاني : يضمن . اختاره ابن عقيل ، والمصنف . ومال إليه الشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية