قوله ( وإن 
خلطها بمتميز لم يضمن ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يضمن . وحمله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  على نقصها بالخلط . قوله ( وإن 
أخذ درهما ثم رده ، فضاع الكل   : ضمنه وحده ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب التعليق ، والفصول ، والمغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم . وهو عجيب من 
الشارح    . إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف . لكنه تبع المغني . وصححه في الفروع وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يضمن الجميع . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . وقيل : يضمنه وحده ، إن لم يفتح الوديعة . وقل : لا يضمن شيئا . قوله ( وإن رد بدله متميزا فكذلك ) . يعني : أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه . جزم به في الفصول ، والفروع ، وشرح 
ابن منجا  ، وغيرهم . كذا الحكم لو 
أذن صاحبها له في الأخذ منها ، فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه   . قوله ( وإن كان غير متميز : ضمن الجميع ) .  
[ ص: 333 ] هو المذهب . جزم به في المجرد ، والفصول ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ( ويحتمل أن لا يضمن غيره ) . وهو رواية عن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله . وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق . وذكر أن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  نص عليه في رواية الجماعة . وحكى عنه من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : أنه أنكر القول بتضمين الجميع ، وأنه قال : هو قول سوء . وهذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وقطع به 
ابن أبي موسى  ، 
والقاضي أبو الحسين  ، 
وأبو الحسن بن بكروس  ، وغيرهم . واختاره 
أبو بكر    . وقدمه 
الحارثي  في شرحه . وقال : هو المذهب . ومال إليه في المغني . وأطلق الروايتين في المحرر . فعلى الرواية الثانية : إن لم يدر أيهما ضاع : ضمن . نقله 
البغوي    . وذكره جماعة . واقتصر عليه في الفروع . 
فائدة : لو كان الدرهم أو بدله غير متميز ، وتلف نصف المال . فقيل : يضمن نصف درهم . ويحتمل أن لا يلزمه شيء . لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله . ولا يجب مع الشك . قاله 
الحارثي    . 
تنبيهات : الأول : قال 
الزركشي    : إذا رد بدل ما أخذ . فللأصحاب في ذلك طرق : أحدها : لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ . سواء كان البدل متميزا أو غير متميز . وهذا مقتضى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وبه قطع 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق . وذكر أن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله نص عليه في رواية الجماعة . وأنكر في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  على من يقول بتضمين الجميع . 
والطريق الثاني : إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط ، وإن لم يتميز :  
[ ص: 334 ] فعلى روايتين . وهي طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، والكافي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد    . 
والطريق الثالث : في المسألة روايتان فيها . وهي ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  ، في الهداية . 
والطريق الرابع : إن تميز البدل : فعلى روايتين ، وإن لم يتميز : ضمن . رواية واحدة . قاله في التلخيص . ويقرب منه كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المقنع ، وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  على ما حكاه في المغني . وبالجملة : هذه الطريقة ، وإن كانت حسنة : لكنها مخالفة لنصوص الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله . انتهى . 
الثاني : شرط 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
وأبو الفرج الشيرازي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
والشارح  ، وجماعة : أن تكون الدراهم ونحوها غير مختومة ، ولا مشدودة . فلو كانت كذلك . فحل الشد ، أو فك الختم : ضمن الجميع . قولا واحدا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق : هو قياس قول الأصحاب ، مما إذا 
فتح قفصا عن طائر ، فطار   . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في رءوس المسائل . قال 
الحارثي    : ولا يصح هذا القياس . لأن الفتح عن الطائر إضاعة له . فهو كحل الزق . ونقل 
مهنا    : أنه لا يضمن إلا ما أخذ . قال في التلخيص : وروى 
البغوي  عن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله : ما يدل على ذلك وينبني على ذلك : لو خرق الكيس . فإن كان من فوق الشد : لم يضمن إلا الخرق . وإن كان من تحت الشد : ضمن الجميع ، على المشهور عند الأصحاب . قاله 
الزركشي    . 
الثالث : قوة كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وغيره : تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي . بل لا بد من فعل ، أو قول . وهو صحيح . وهو المقطوع به عند الأصحاب .  
[ ص: 335 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وقد قيل : إنه يضمن بالنية . لاقترانها بالإمساك . وهو فعل 
كملتقط نوى التملك في أحد الوجهين . وفي الترغيب ، قال 
الحارثي    : وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في تعليقه : وجها بالضمان . قال 
الزركشي    : وقد ينبني على هذا الوجه . على أن الذي لا يؤاخذ به هو الهم . أما العزم : فيؤاخذ به على أحد القولين . انتهى . وتأتي مسألة اللقطة في بابها . عند قوله " ومن أمن نفسه عليها " .