صفحة جزء
قوله ( وإن أودعه صبي وديعة : ضمنها ، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه ) . إن كان الصبي غير مميز : فالحكم كما قال المصنف . وكذا إن كان مميزا ، ولم يكن مأذونا له . وإن كان مأذونا له : صح إيداعه فيما أذن له بالتصرف فيه . قاله المصنف ، والشارح .

فائدة : لو أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك ، على وجه الحسبة . فقال في التلخيص : ويحتمل أن لا يضمن كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه . وهو الأصح . يحتمل أن يضمن . لأنه لا ولاية له عليه . قال : وهكذا يخرج إذا أخذ المال من الغاصب تخليصا ، ليرده إلى مالكه . انتهى . واقتصر الحارثي على حكاية كلامه . وقدم ما صححه في التلخيص وفي الرعاية وقطع به في الكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية