. قوله ( 
والمودع أمين . والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف   )  
[ ص: 338 ] يعني : مع يمينه . هذا المذهب بلا ريب . عليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع . قال في التلخيص ، وغيره : هذا المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن دفعها المودع بكسر الدال إلى المودع بفتح الدال ببينة : لم تقبل دعوى الرد إلا ببينة . نص عليه في رواية 
أبي طالب  ، 
وابن منصور    . قال 
الحارثي    : وهذا ما قاله 
ابن أبي موسى  في الإرشاد . وخرجها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا . فيجب فيه الضمان . وقيل : لا يحتاج إلى يمين مع دعوى التلف . قال 
الحارثي    : المذهب لا يحلف مدعي الرد والتلف ، إذا لم يتهم . وتأتي المسألة قريبا بأتم من هذا . 
تنبيه : محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف . فإن تعرض لذكر سبب التلف : فإن أبدى سببا خفيا من سرقة ، أو ضياع ونحوه قبل أيضا . ذكره الأصحاب . وإن أبدى سببا ظاهرا من حريق منزل أو غرقه ، أو هجوم غارة ونحو ذلك فالصحيح من المذهب : أنه لا يقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية . وعليه جماهير الأصحاب . منهم 
ابن أبي موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، وابن عقيل ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في الكافي ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين . والحاوي الصغير ، وغيرهم . وفي كلام الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله ما يشعر به . قال في التلخيص ، وغيره : ويكفي في ثبوت السبب الاستفاضة . وقاله في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في المغني ، وجماعة من الأصحاب : يقبل قوله أيضا . وتقدم نظير ذلك في الوكالة .