صفحة جزء
الثالثة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أن نجاسة الماء عينية . قلت : وفيه بعد ، وهو كالصريح في كلام أبي بكر في التنبيه وقد تقدم أن النجاسة لا يمكن تطهيرها . وهذا يمكن تطهيره . فظاهر كلامهم إذن : أنها حكمية وهو الصواب . قال الشيخ تقي الدين في [ ص: 63 ] شرح العمدة : ليست نجاسته عينية ، لأنه يطهر غيره ، فنفسه أولى ، وأنه كالثوب النجس .

وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف : أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا عينية . ولهذا يجوز بيعه . وذكرالأزجي : أن نجاسة الماء المتغير بالنجاسة نجاسة مجاورة . ذكره عنه في الفروع في باب إزالة النجاسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية