صفحة جزء
الثانية : لو قال : لك وديعة . ثم ادعى ظن بقائها ، ثم علم تلفها . أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته . فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الأولى في الرعاية الكبرى .

أحدهما : لا يقبل قوله في المسألة الأولى . [ ص: 342 ] وقدمه في المغني عند قول الخرقي " وإذا قال : عندي عشرة دراهم ، ثم قال : وديعة . وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره . وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه . وقال القاضي : يقبل قوله . لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية ابن منصور إذا قال : لك عندي وديعة دفعتها إليك : صدق . انتهى . قلت : وهذا الصواب . وأما إذا ادعى الرد إلى ربها ، وأنكر ورثته . فالصحيح : أنه يقبل قوله . كما لو كان حيا . ثم وجدته في الرعاية الكبرى قطع بأنه لا يقبل إلا ببينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية