صفحة جزء
قوله ( وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها : لم يضمنها ) بلا نزاع ( وبعده يضمنها في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وشرح الحارثي . قال في القاعدة الثالثة والأربعين : والمشهور الضمان . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص . وقال : ذكره أكبر الأصحاب . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .

والوجه الثاني : لا يضمنها . قال الحارثي : وهذا لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف . قلت : قد أشار إليه في التلخيص وغيره وأطلقها في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وابن منجا ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها . جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس . [ ص: 344 ] وقال في الرعاية الصغرى : وهو أولى . وأطلقهن في الفروع ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية