صفحة جزء
. الثامنة : لو كثر الانقطاع . واختلف بتقدم وتأخر ، وقلة وكثرة ، ووجد مرة وعدم أخرى ، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع : فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه وفي سائر ما تقدم ، إلا في فصل واحد ، وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة ، والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه . وقال المجد في شرحه : والصحيح عندي هنا : أنه لا عبرة بهذا الانقطاع .

بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت . قال : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن القاسم ، واختاره الشارح ، واختاره في مجمع البحرين . قال ابن تميم : وهو أصح إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية