صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( ومن عمل لغيره عملا بغير جعل : فلا شيء له ) ولو كان العمل تخليص متاع غيره من فلاة ، ولو كان هلاكا فيه محققا ، أو قريبا منه كالبحر ، وفم السبع وهو قول القاضي في المجرد . وله احتمال بذلك في غير المجرد ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . [ ص: 393 ] والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يستحق أجرة مثله في ذلك . بخلاف اللقطة . وعليه الأصحاب . وكذلك لو انكسرت السفينة . فخلص قوم الأموال من البحر . فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك . ذكره في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم . وألحق القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، وجماعة بذلك : العبد إذا خلصه من فلاة مهلكة . وقدمه في الفروع ، وغيره . ذكره في باب إحياء الموات . وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك . وحكى القاضي احتمالا في العبد : بعدم الوجوب كاللقطة . وأورد في المجرد على نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن خلص من فم السبع شاة ، أو خروفا ، أو غيرهم أنه لمالكه الأول . ولا شيء للمخلص . وقال المجد في مسودته : وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك ، دون الآدمي . لأن الآدمي أهل في الجملة لحفظ نفسه . قال في القاعدة الرابعة والثمانين : وفيه نظر . فقد يكون صغيرا أو عاجزا ، وتخليصه أهم وأولى من المتاع . وليس في كلام الإمام أحمد تفرقة . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية