صفحة جزء
. قوله ( وأكثر النفاس أربعون يوما ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه ستون . حكاها ابن عقيل فمن بعده . وقال الشيخ تقي الدين : لا حد لأكثر النفاس . ولو زاد على الأربعين أو الستين ، أو السبعين وانقطع . فهو نفاس ، لكن إن اتصل فهو دم فساد . وحينئذ : فالأربعون منتهى الغالب وتقدم إذا رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وابتداء المدة من أي وقت عند قوله ( والحامل لا تحيض ) فليعاود . [ ص: 384 ] فعلى المذهب ، لو جاوز الأربعين . فالزائد استحاضة ، إن لم يصادف عادة ولم يجاوزها . فإن صادف عادة ولم يجاوزها . فهو حيض ، وإن جاوزها فاستحاضة ، إن لم يتكرر ، إذا لم يجاوز أكثر الحيض . قلت : وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به . ولا فرق ، وإنما اقتصر الأصحاب على ذلك بناء على المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية