صفحة جزء
وأما الكافر : فليس له التقاط المسلم ، ولا يقر بيده . ومراده بالكافر هنا : الذمي ، وإن كان الحربي بطريق أولى .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الكافر إذا التقط من حكم بكفره : أنه يقر بيده . وهو صحيح . صرح به القاضي ، وغيره من الأصحاب . لكن لو التقطه مسلم وكافر . فقال الأصحاب : هما سواء . وهو المذهب . وقيل : المسلم أحق . اختاره المصنف ، والناظم . قال الحارثي : وهو الصحيح بلا تردد . ويأتي ذلك في عموم كلام المصنف قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية