صفحة جزء
قوله ( وإن التقطه اثنان ، قدم الموسر منهما على المعسر ، والمقيم على المسافر ) . لا أعلم فيه خلافا . وظاهر كلامه : أن البلدي وضده ، والكريم وضده . وظاهر العدالة وضده ، في ذلك على حد سواء . وهو كذلك . قدمه في الفروع . وقاله القاضي ، وابن عقيل . وقال في التلخيص ، والترغيب : يقدم البلدي على ضده . وقال في المغني ومن تبعه : وعلى قياس قولهم في تقديم الموسر : ينبغي أن يقدم الجواد على البخيل . انتهى . وقيل : يقدم ظاهر العدالة على ضده . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . وأطلق الوجهين الحارثي .

فائدة : الشركة في الالتقاط : أن يأخذاه جميعا ، ولا اعتبار بالقيام المجرد عنده لأن الالتقاط حقيقة الأخذ . فلا يوجد بدونه ، إلا أن يأخذه الغير بأمره . فالملتقط هو الآمر . لأن المباشر نائب عنه . فهو كاستنابته في أخذ المباح .

تنبيه : دخل في كلام المصنف : لو التقطه مسلم وكافر . وهو كذلك . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : المسلم أولى . اختاره المصنف ، والحارثي ، والناظم ، وغيرهم . وتقدم ذلك أيضا . قوله ( فإن تشاحا : أقرع بينهما ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم صاحب [ ص: 443 ] المغني ، والشرح ، والقواعد ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي . وقيل : يسلمه الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما . وقال الحارثي : ذكر صاحب المحرر في باب الحضانة : أن الرقيق إذا كان بعضه حرا تهايأ : في حضانته سيده ونسيبه . وحكي ذلك عن أبي بكر عبد العزيز . قال : فيخرج هنا مثله . والمذهب الأول . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية