صفحة جزء
. قوله ( ويستحب أن لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتمم الأربعين ) . يعني إذا طهرت في أثناء الأربعين . فلو خالف وفعل : كره له على الصحيح من المذهب ، مطلقا . وعليه الجمهور [ نص عليه ] وهو من المفردات أيضا . وقيل : يحرم مع عدم خوف العنت . وقيل : يكره إن أمن العنت ، وإلا فلا . وعنه : لا يكره وطؤها . ذكره الزركشي وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية