قوله ( ولا 
على حربي ، أو مرتد   ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وأكثرهم قطع به ، منهم صاحب المغني ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب . وقال 
الحارثي    " : هذا أحد الوجهين . قال في المجرد في كتاب الوصايا : إذا 
أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته   : لم يتناول كافرهم إلا بتسميته . قال في المحرر : والوقف كالوصية في ذلك كله . قال 
الحارثي    : فصححه على الكافر القريب والمعين . قال : وهو الصحيح ، لكن بشرط أن لا يكون مقاتلا ، ولا مخرجا للمسلمين من ديارهم ، ولا مظاهرا للأعداء على الإخراج . انتهى . وقواه بأدلة كثيرة .