قوله ( ولا يصح 
على نفسه في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال في الفصول : هذه الرواية أصح . قال 
الشارح    : هذا أقيس . قال في الرعايتين : ولا يصح على نفسه ، على الأصح .  
[ ص: 17 ] قال 
الحارثي    : وهذا الأصح عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، وقطع به 
ابن أبي موسى  في الإرشاد ، 
وأبو الفرج الشيرازي  في المبهج ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، 
وأبو طالب    : ما سمعت بهذا . ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الفروع ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، والحاوي الصغير . 
والرواية الثانية : يصح . نص عليه في رواية 
إسحاق بن إبراهيم  ، 
ويوسف بن أبي موسى  ، 
والفضل بن زياد    . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في ظاهر المذهب . قال 
الحارثي    : هذا هو الصحيح . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  في النهاية ، والخلاصة : يصح على الأصح . قال 
الناظم    : يجوز على المنصور من نص الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله . وصححه في التصحيح ، وإدراك الغاية . قال في الفائق : وهو المختار . واختاره الشيخ 
تقي الدين  رحمه الله . ومال إليه صاحب التلخيص . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في مسودته على الهداية . وقال : نص عليه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وتبعه 
الشارح  ، وصاحب الفروع : اختاره 
ابن أبي موسى    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : هي أصح . 
قلت    : الذي رأيته في الإرشاد والفصول : ما ذكرته آنفا . ولم يذكر المسألة في التذكرة . فلعلهما اختاراه في غير ذلك . لكن عبارته في الفصول موهمة .  
[ ص: 18 ] قلت    : وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله ، عند حكامنا من أزمنة متطاولة . وهو الصواب . وفيه مصلحة عظيمة . وترغيب في فعل الخير . وهو من محاسن المذهب . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، وشرح 
ابن منجا  ، والبلغة ، وتجريد العناية . فعلى المذهب : هل يصح على من بعده ؟ على وجهين ، بناء على الوقف المنقطع الابتداء . على ما يأتي إن شاء الله تعالى . قال 
الحارثي    : ويحسن بناؤه على الوقف المعلق . 
فائدة : 
إذا حكم به حاكم ، حيث يجوز له الحكم : فقال في الفروع : ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرا . وفيه في الباطن الخلاف . وفي فتاوى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح    : إذا حكم به حنفي ، وأنفذه شافعي : للواقف نقضه إذا لم يكن الصحيح من مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وإلا جاز نقضه في الباطن فقط . بخلاف صلاته في المسجد وحده حياته ، لعدم القربة والفائدة فيه ، ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  وغيره .