صفحة جزء
قوله ( ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام الخرقي . قال في الفصول : هذه الرواية أصح . قال الشارح : هذا أقيس . قال في الرعايتين : ولا يصح على نفسه ، على الأصح . [ ص: 17 ] قال الحارثي : وهذا الأصح عند أبي الخطاب ، وابن عقيل ، والمصنف ، وقطع به ابن أبي موسى في الإرشاد ، وأبو الفرج الشيرازي في المبهج ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . نقل حنبل ، وأبو طالب : ما سمعت بهذا . ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع ، وشرح ابن رزين ، والحاوي الصغير .

والرواية الثانية : يصح . نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ، ويوسف بن أبي موسى ، والفضل بن زياد . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في ظاهر المذهب . قال الحارثي : هذا هو الصحيح . قال أبو المعالي في النهاية ، والخلاصة : يصح على الأصح . قال الناظم : يجوز على المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الله . وصححه في التصحيح ، وإدراك الغاية . قال في الفائق : وهو المختار . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومال إليه صاحب التلخيص . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه المجد في مسودته على الهداية . وقال : نص عليه . قال المصنف وتبعه الشارح ، وصاحب الفروع : اختاره ابن أبي موسى . وقال ابن عقيل : هي أصح . قلت : الذي رأيته في الإرشاد والفصول : ما ذكرته آنفا . ولم يذكر المسألة في التذكرة . فلعلهما اختاراه في غير ذلك . لكن عبارته في الفصول موهمة . [ ص: 18 ] قلت : وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله ، عند حكامنا من أزمنة متطاولة . وهو الصواب . وفيه مصلحة عظيمة . وترغيب في فعل الخير . وهو من محاسن المذهب . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، وشرح ابن منجا ، والبلغة ، وتجريد العناية . فعلى المذهب : هل يصح على من بعده ؟ على وجهين ، بناء على الوقف المنقطع الابتداء . على ما يأتي إن شاء الله تعالى . قال الحارثي : ويحسن بناؤه على الوقف المعلق .

فائدة :

إذا حكم به حاكم ، حيث يجوز له الحكم : فقال في الفروع : ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرا . وفيه في الباطن الخلاف . وفي فتاوى ابن الصلاح : إذا حكم به حنفي ، وأنفذه شافعي : للواقف نقضه إذا لم يكن الصحيح من مذهب أبي حنيفة ، وإلا جاز نقضه في الباطن فقط . بخلاف صلاته في المسجد وحده حياته ، لعدم القربة والفائدة فيه ، ذكرها ابن شهاب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية