صفحة جزء
قوله ( أو قال : وقفت . وسكت ) . يعني أن قوله " وقفت " ويسكت : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء . فالوقف صحيح عند الأصحاب ، وقطعوا به . وقال في الروضة : على الصحيح عندنا . انتهى . [ ص: 35 ] فظاهره : أن في الصحة خلافا . فعلى المذهب : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء في مصرفه . على الصحيح من المذهب ، كما قاله المصنف هنا . وقطع به القاضي في المجرد ، وابن عقيل . واختاره صاحب التلخيص ، وغيره . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . قال : نص عليه . وقال القاضي وأصحابه : يصرف في وجوه البر . قال الحارثي ، الوجه الثاني : يصرف في وجوه البر والخير . قطع به القاضي في التعليق الكبير ، والجامع الصغير ، وأبو علي بن شهاب ، وأبو الخطاب في الخلاف الصغير ، والشريفان أبو جعفر ، والزيدي وأبو الحسين القاضي ، والعكبري في آخرين . وفي عبارة بعضهم " وكان لجماعة المسلمين " . وفي بعضها " صرف في مصالح المسلمين " والمعنى : متحد . قال في عيون المسائل : في هذه المسألة وفي قوله " تصدقت " تكون لجماعة المسلمين

التالي السابق


الخدمات العلمية