صفحة جزء
وأفتى أيضا رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه : أنه يميز بالقرعة .

قوله ( ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه ، وفي التقديم والتأخير ، والجمع والترتيب ، والتسوية والتفضيل ، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة . وفي الناظر فيه ، والإنفاق عليه وسائر أحواله ) . وكذا لو شرط عدم إيجاره ، أو قدر مدة . قاله الأصحاب . وقال الحارثي : وعن بعضهم : جواز زيادة مدة الإجارة على ما شرطه الناظر بحسب المصلحة . قال : وهو يحتاج عندي إلى شيء من تفصيل . فقوله " يرجع في قسمه " أي في تقدير الاستحقاق . و " التقديم " البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض . كوقف على زيد وعمرو وبكر . ويبدأ بالدفع إلى زيد ، أو وقفت على طائفة كذا . يبدأ بالأصلح ، أو الأفقه . و " التأخير " عكس ذلك . وإذا أضيف تقدير الاستحقاق : كان للمؤخر ما فضل ، وإن لم يفضل شيء سقط . و " الجمع " جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة و " الترتيب " جعل استحقاق بطن مرتبا على آخر ، كما تقدم . و " الترتيب " مع " التقديم والتأخير " متحد معنى ، لكن المراد في صورة [ ص: 54 ] التقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر ، على صفة أن له ما فضل وإلا سقط . وفي صورة الترتيب : عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم . و " التسوية " جعل الريع بين أهل الوقف متساويا . و " التفضيل " جعله متفاوتا . ومعنى " الإخراج بصفة " و " الإدخال بصفة " جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط . فترتب الاستحقاق : كالوقف على قوم بشرط كونهم فقراء أو صلحاء . وترتب الحرمان أن يقول : ومن فسق منهم ، أو استغنى فلا شيء له . تنبيه :

ظاهر كلام المصنف وغيره : أن الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه : يجب اعتباره في كلام الواقف . قال الحارثي : وهو ظاهر كلام الأصحاب . والمعروف في المذهب : الوجوب . قال : وهو الصحيح . وقال في الفائق ، وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله يخرج من شرط كونه قربة : اشتراط القربة في الأصل يلزم الشروط المباحة . انتهى . وقال في الفروع : واختار شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين لزوم العمل بشرط مستحب خاصة . وذكره صاحب المذهب . لأنه لا ينفعه ، ويعذر عليه ، فبذل المال فيه سفه ، ولا يجوز . انتهى . قال الحارثي : ومن متأخري الأصحاب من قال : لا يصح اشتراطه يعني المباح في ظاهر المذهب . وعلله . قال : وهذا له قوة ، على القول باعتبار القربة في أصل الجهة ، كما هو ظاهر المذهب . وإياه أراد بقوله " في ظاهر المذهب " فيما أرى . [ ص: 55 ] ويؤيده من نص الإمام أحمد وذكر النص في الوصية . انتهى . والظاهر : أنه أراد بقوله " من متأخري الأصحاب " الشيخ تقي الدين رحمه الله . وكان في زمنه . وفي كلام صاحب الفروع إيماء إلى ذلك . وقال الشيخ تقي الدين أيضا : من قدر له الواقف شيئا . فله أكثر منه إن استحقه بموجب الشرع . وقال أيضا : الشرط المكروه باطل اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية